السيد محمد صادق الروحاني
53
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) هذا نص عبارة كتاب المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 225 إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة لأن الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، وما في الذمة لا يكون سائمة ، والثمرة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 24 ط . ج . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 41 .